المادة (5) مرسوم تشريعي رقم 37 تاريخ 26-8-2000 منح اصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها عشرون بالمائة

المادة (5) مرسوم تشريعي رقم 37 تاريخ 26 8 2000{ منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها عشرون بالمائة }

المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا
من 1/9/2000 م
دمشق في 26/5/1421 هـ الموافق 26/8/2000 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
نشر في ج 0 ر في العدد رقم 3 مكرر تاريخ 26 آب 2000 ص 1088 /2

المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1158

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *