Call us now:
المادة 5 من المرسوم التشريعي 70 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 24 / 12 / 1434 هجري الموافق لـــ 29 / 10 / 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد