Call us now:
المادة 50
يمكن طلب إبطال الزواج الذي جرى قبل إتمام العمر القانوني من قبل الزوج صاحب الشأن ووالديه ووصيه والقريب الأدنىإن هذه الدعوى تكون غير مسموعة-أ – بعد إتمام ستة أشهر على إتمام صاحب الشأن عمر الزواج القانونيب – إذا كانت صاحبة الشأن هي الزوجة وحبلت قبل انقضاء الستة أشهرلا يحق للأب وللأم وللوصي وللقريب أن يقيم الدعوى المبينة في هذه المادة إذا سبق ووافقوا على الزواج