Call us now:
المادة 50
يحكم بالهجر أو الفراق مع بقاء رابطة الزوجية في الحالات الآتية–1 إذا تحقق للمحكمة تعمد أحد الزوجين الإضرار بالآخر والإمتناع عنه ودام ثلاث سنوات ولم يكن بالإمكان إقناعه بالرجوع عن ذلك بعد أن ينهاه الرئيس الديني لمرات عديدة وأصر على خصامه وامتناعه من إعطاء حقوق قرينه الشرعية طوال المدة المذكورة ما لم يكن الإمتناع بسبب المرض أو بعذر مشروع كالصوم أما إذا كان الإضرار والإمتناع قد حدث عند الطلب فينذر مدة أقصى ما يكون ثلاث سنوات وذلك قصد الأرعواء فإذا لم يرعو وجب الطلاق-2 إذا وقع الزوج في جريمة الزنى بالمنزل الزوجي أو إذا ألحق بها في مسكنها خليلة-3 إذا اتفق أحد الزوجين على الإضرار بحياة الآخر أو سكت عن أمر يضر بحياته مع علمه به كأن يتفق مع غيره على قتله بأية وسيلة كانت-4 إذا كان الزوج يعرض زوجته للفساد سواء لإفساد عرضها أو دينها-5 إذا حكمت المحكمة الروحية على الزوجة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت ذلك أو حكمت عليها بالعودة إلى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذراً شرعياً-6 إذا تورط الزوج في إتيان زوجته خلافاً للطبيعة-7 وللمحكمة الروحية أن تحكم بالهجر عندما تجد ذلك ضرورياً لأسباب طارئة قهرية وفقاً للشرع الكنسي وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تقرر المحكمة مدة الهجر ومقدار النفقة التي يجب لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما كما تقرر مصير تربية الأولاد والإنفاق والمحافظة عليهم