المادة 52

كذلك التسعة أيام الأولى من شهر آب والأربعة وعشرون التالية لعيد الفصح ممنوع الزواج فيها وإنما يجوز فيها التقديس عند الضرورة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *