Call us now:
المادة 52
على الزوجة إذا توفي زوجها أو حكمت المحكمة بإلغاء زواجها أو بطلانه أو حكمت لها بالطلاق على زوجها أو تعتد ثلاثة أشهر بعد وفاة زوجها أو صدرو حكم المحكمة بإلغاء الزواج أو بطلانه أو حكمها لها بالطلاق وإذا أرادت بعد ذلك أن تتزوج قبل أن يكون قد مر على وفاة زوجها أو صدور حكم المحكمة بإلغاء الزواج أو بطلانه أو حكمها لها بالطلاق تسعة أشهر أو قبل أن تضع حملها وجب عليها أن تستحصل شهادة طبية تنفي كونها حاملاً