المادة 53

يمكن لكل ذوي العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج بسبب ارتباط أحد الزوجين بزواج سابق عند الإكليليمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواجتبطل دعوى إبطال الزواج إذا توفى الزوج السابق قبل أن يكتسب الحكم القاضي بإبطال الزواج الدرجة القطعية أو إذا أبطل أو إذا فسخ الزواج السابق بموجب حكم قطعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *