المادة 53

-1 يحق للعاملات الحوامل المستخدمات في الأعمال الزراعية اللواتي أمضين ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة ولادة مدتها خمسون يوماً تشمل المدة التي تسبق الولادة والتي تليها استناداً إلى تقرير طبي يبين تاريخ الولادة المقدرولا يجوز لأصحاب العمل أو وكلائهم أن يسمحوا للنساء بالعودة إلى أعمالهن قبل انقضاء ثلاثين يوماً على الولادة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *