Call us now:
المادة 54
الولد الذي يولد أثناء الزواج أو الذي يولد بعد انفصال الزوجين بأي سبب كان بمدة لا تتجاوز ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين يعتبر ولداً شرعياً ما لم يقم دليل على أنه غير شرعي
الولد الذي يولد أثناء الزواج أو الذي يولد بعد انفصال الزوجين بأي سبب كان بمدة لا تتجاوز ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين يعتبر ولداً شرعياً ما لم يقم دليل على أنه غير شرعي