المادة 54

الولد الذي يولد أثناء الزواج أو الذي يولد بعد انفصال الزوجين بأي سبب كان بمدة لا تتجاوز ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين يعتبر ولداً شرعياً ما لم يقم دليل على أنه غير شرعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *