المادة 54

إذا لم تتمكن العاملة من العودة إلى عملها بعد انقضاء إجازة الولادة يحق لها أن تستحصل على إجازة استشفاء لمدة شهرين على الأكثر على دفعة واحدة أو على دفعات استناداً إلى تقرير طبي تبين فيه مدة الانقطاع عن العمل وإن المرض مسبب عن الولادة. ولا تدفع للعاملة أجرة هذه الإجازة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *