المادة 55

يحق للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد الولادة وفي خلال الأشهر الستة الأولى بعد عودتها أن تأخذ فترة للاستراحة أو فترات لا يزيد مجموعها عن الساعة في اليوم إضافة إلى الراحة المنصوص عنها في المادة 103 من هذا القانون لإرضاع مولودها الجديد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *