Call us now:
المادة 55
يحق للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد الولادة وفي خلال الأشهر الستة الأولى بعد عودتها أن تأخذ فترة للاستراحة أو فترات لا يزيد مجموعها عن الساعة في اليوم إضافة إلى الراحة المنصوص عنها في المادة 103 من هذا القانون لإرضاع مولودها الجديد