المادة 56

يثبت زنى الزوجة في الأحوال الآتية–1 بشهادة أربعة شهود مسيحيين عاقلين بالغين-2 إذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائباً أو كان حاضراً وكان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة الأزواج لعلة ثابتة-3 إذا اشتهر أمرها بالزنا أو التردد إلى محلات معروفة بالدعارة أو مشتبه بها وما أشبه ذلك-4 إذا ثبت على المرأة تهمة الزنا في إحدى المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجة القطعية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *