Call us now:
المادة 57 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 57
أ. تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به.
ب. وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون.
ج. وتقدر إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المنتقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الأموال.