المادة 57

اتفاق العمل الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط العمل في الزراعة وتنظيم الأعراف الراهنة وتطويرها وفق مبادئ العدالة. ويعقد بين نقابة أو أكثر للعمال أو عدداً من العمال في المناطق التي لم تشكل فيها نقابة وبين نقابة أو أكثر لأصحاب العمل أو صاحب عمل واحد أو عدد من أصحاب العمل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *