Call us now:
المادة 59 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 59
إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.
المادة 59
إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.