المادة 59 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 59
إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *