المادة 59

إذا ثبت أن الحمل قد وقع أثناء انفصال الزوجين الفعلي أو أن الولادة قد حصلت قبل مرور ماية وثمانين يوماً على عقد الزواج لا يكون الزوج مكلفاً بإقامة أي دليل آخر يثبت عدم شرعية البنوة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *