المادة 59

لا يجوز أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي أحكاماً أقل فائدة للعمال من أحكام القوانين والأنظمة المرعية. ويشترط ألا يخل الاتفاق بأحكام النظام العام وألا تتعارض أحكامه مع مصلحة البلاد الاقتصادية حسب تقدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *