المادة 59

لا يجوز لأحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية إلا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما ومرور سنة عليه بالنسبة لسبب الطلاق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *