Call us now:
المادة 59
لا يجوز لأحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية إلا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما ومرور سنة عليه بالنسبة لسبب الطلاق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك
لا يجوز لأحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية إلا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما ومرور سنة عليه بالنسبة لسبب الطلاق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك