المادة (6) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22 4 2000 حول ادخال وحيازة العملات والمعادن

المادة (6) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22/4/2000 { حول إدخال و إخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة }

المادة 6 : كل من يقوم ببيع او شراء العملات الأجنبية او الشيكات السياحية او الحوالات
او وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وكل من يتعامل بها او
يتداو لها في الجمهورية العربية السورية خلافا لأنظمة القطع او قرارات وزارة
الاقتصاد والتجارة الخارجية او عن طريق غير الجهات الماذونة او المؤسسات
المرخصة بذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات 0

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 374

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *