Call us now:
المادة 6
الولاية في الخطبة تكون للأب فالجد لأب ثم الأخ فابن الأخ ثم العم فابن العم ثم الجد لأم ثم الخال فابن الخال ثم مطران الأبرشية أو نائبه ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب ويستوي في ذلك الأخوة والأعمام لأم مع الأخوة والأعمام لأب وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة أو لمن تختاره الخطيبة منهم ويتولى مطران الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم أو كان لها أب أو أقارب وكانوا غائبين أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها