المادة 60

-1 يعقد اتفاق العمل الجماعي لمدة معينة أو غير معينة-2 يجب أن لا تزيد مدة الاتفاق المعين أمده عن خمس سنوات-3 أما إذا ثابر المرتبطون بعقد اتفاق لمدة معينة على تطبيقه بعد انقضاء مدته دون طلب تجديده وفق أحكام هذا القانون فيتحول إلى اتفاق لمدة غير معينة-4 وإذا عقد الاتفاق لمدة غير معينة فيمكن فسخه بإرادة الطرفين وفقاً للمادة 61 من هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *