Call us now:
المادة 60
تستحق الزوجة المهر والجهاز بعد الفسخ سواء كان الهجر مؤجلاً ومعجلاً إلا في الحالات الآتية–1 تخسر مهرها وجهازها إذا كانت عالمة قبل العقد بعنينة زوجها أو قطعه أو إخصائه وكانت هي طالبة الفسخ-2 إذا كان الفسخ بسبب انسداد القبل وعلة الرحم ولم يكن الزوج عالماً بها قبل العقد فتخسر مهرها فضلاً عن الحلي والثياب وسائر الهدايا المعطاة من قبل الزوج-3 إذا فسخ الزواج بسبب من الزوجة خسرت مهرها وجهازها أيضاً-4 إذا حدث فك رباط ا لزواج بسبب الزوجة وللزوجين أولاد فالبائنة تعود لهم وإذا كانوا قاصرين يستثمرها والدهم-5 إذا كان الزوج عالماً بحالة الزوجة قبل العقد من انسداد القبل أو علة الرحم يضاعف مهرها وجهازها إذا كان هو طالب الفسخ-6 للمرأة أن تطالب بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها من جراء فسخ الزواج أو التفريق بسبب مروق الزوج أو تعديه