Call us now:
المادة 61
-1 تضع اتفاق العمل الجماعي لجنة مختلطة من ممثلي العمال وأصحاب العمل الزراعيين في المنطقة التابعين لها-2 يعين المحافظ اللجنة المختلطة المشار إليها في الفقرة السابقة ويدعوها للاجتماع لوضع الاتفاق إذا طلب إليه ذلك ممثلوا أصحاب العمل والعمال-3 تجتمع اللجنة المشار إليها برئاسة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أو من ينتدبه في المحافظة-4 تطبق أحكام الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة في تجديد أو تعديل أو فسخ اتفاق عمل جماعي مصدق وفقاً لأحكام هذا القانون