Call us now:
المادة 62
تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي شرعية بمجرد عقد زواج والديه بموجب هذا القانون بشرط أن لا يكونا مرتبطين أو يكون أحدهما مرتبطاً بزواج آخر جار حكمه حين حصول الحبل به
تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي شرعية بمجرد عقد زواج والديه بموجب هذا القانون بشرط أن لا يكونا مرتبطين أو يكون أحدهما مرتبطاً بزواج آخر جار حكمه حين حصول الحبل به