Call us now:
المادة 62
لا يحق لممثلي نقابة العمال أو أصحاب العمل أن يتعاقدوا باسم النقابة التي يمثلونها إلا إذا منحوا هذه الصلاحية-آ – بنص وارد في نظام النقابة الأساسيب – أو بقرار خاص تتخذه الهيئة العامة للنقابة
لا يحق لممثلي نقابة العمال أو أصحاب العمل أن يتعاقدوا باسم النقابة التي يمثلونها إلا إذا منحوا هذه الصلاحية-آ – بنص وارد في نظام النقابة الأساسيب – أو بقرار خاص تتخذه الهيئة العامة للنقابة