المادة 62

لا يحق لممثلي نقابة العمال أو أصحاب العمل أن يتعاقدوا باسم النقابة التي يمثلونها إلا إذا منحوا هذه الصلاحية-آ – بنص وارد في نظام النقابة الأساسيب – أو بقرار خاص تتخذه الهيئة العامة للنقابة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *