المادة 64

على الأولاد الشرعيين والأولاد الذين تصبح بنوتهم شرعية بزواج والديهم كما جاء في المادة 60 من هذا القانون أن يطيعوا والديهم في جميع الأمور المباحة ويعولهم في حالي العسر والعجز ويرث الوالدون من أولادهم الشرعيين ومن أولادهم الذين تصبح بنوتهم شرعية بموجب المادة 62 من هذا القانون بحسب قانون الإرث المرعى الإجراء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *