Call us now:
المادة 64
آ – لا تصبح اتفاقات العمل الجماعي نافذة إلا بعد تصديقها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وينشرها في الجريدة الرسميةب – يقدم مشروع اتفاق العمل الجماعي إلى الوزارة عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة. وعلى هذه المديرية أن ترفعه مرفقاً بمطالعتها إلى الوزارة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إليهاج- – يحق للوزير أن يرفض التصديق على مشروع الاتفاق بقرار معلل وقرار الرفض هذا قابل للمراجعة أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام النصوص النافذةد – يعتبر الاتفاق مصدقاً إذا لم تتخذ الوزارة قراراً بتصديقه أو برفضه خلاله- – يبلغ الفريقان المتعاقدان قرار الرفض خلال أسبوع من تاريخهو – يحق للوزير استناداً إلى الدراسات المقدمة إليه أن يستثني من التصديق بعض أحكام الاتفاق الجماعي التي تتعارض مع روح هذا القانون ومع مصلحة البلاد الاقتصادية على أن لا يؤثر هذا الاستثناء في انسجام الأحكام الباقية في الاتفاق