المادة 65

اتفقت الرئاسات الدينية بالقطر المصري على أن التقديس فيه إذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة مأذون شرعي عد لاغياً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *