Call us now:
المادة 65
يحق للوزير عند طلب أحد المتعاقدين أن يلغي قرار تصديق اتفاق العمل الجماعي غير المعين الأجل استناداً إلى الدراسات المقدمة إليه وبعد استشارة المنظمات النقابية والأشخاص ذوي العلاقة أو ممثليهم والسلطات الإدارية
يحق للوزير عند طلب أحد المتعاقدين أن يلغي قرار تصديق اتفاق العمل الجماعي غير المعين الأجل استناداً إلى الدراسات المقدمة إليه وبعد استشارة المنظمات النقابية والأشخاص ذوي العلاقة أو ممثليهم والسلطات الإدارية