المادة 67

عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة كتوباه ويجب ان يشتمل على ذكر المهر وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الأصول أو الشرع وما يكون أخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *