Call us now:
المادة 67
-1 يحق للنقابات ولأصحاب العمل والعمال الذين لا يكونون طرفاً في الاتفاق حين عقده أن ينضموا إليه فيما بعد-2 يقدم طلب الانضمام إلى الوزارة بواسطة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات-3 تطبق على الانضمام أحكام المادة 64 من هذا القانون فيما يتعلق بالنفاذ والتصديق