المادة 67

الأمور الأخرى التي تمنع أحد الوالدين من الحضانة كالجنون والخشية على حياة الولد أو دينه أو آدابه تقدرهما المحكمة الروحية وتنيط الحضانة والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة والأمانة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *