المادة 69

يخضع لأحكام اتفاق العمل الجماعي–1 كل من وقع عليه بنفسه أو كان عضواً في النقابة التي مثلت في توقيعه-2 أعضاء النقابة والأشخاص الذين انضموا إليه بعد تصديقه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *