المادة 71 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 71
من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *