المادة 71

إذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل أن يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة أعياد لا يحسب منها عيد الإستغفار ولا عيد رأس السنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *