Call us now:
المادة 71
تخضع لأحكام الاتفاق جميع العلاقات الناشئة عن عقود العمل الفردية و المشتركة في أية مؤسسة أو مشروع قائم في نطاق تطبيقه إلا إذا كانت الشروط التي تتضمنها هذه العقود أنفع للعمال من الشروط الواردة في الاتفاق الجماعي
تخضع لأحكام الاتفاق جميع العلاقات الناشئة عن عقود العمل الفردية و المشتركة في أية مؤسسة أو مشروع قائم في نطاق تطبيقه إلا إذا كانت الشروط التي تتضمنها هذه العقود أنفع للعمال من الشروط الواردة في الاتفاق الجماعي