المادة 71

تخضع لأحكام الاتفاق جميع العلاقات الناشئة عن عقود العمل الفردية و المشتركة في أية مؤسسة أو مشروع قائم في نطاق تطبيقه إلا إذا كانت الشروط التي تتضمنها هذه العقود أنفع للعمال من الشروط الواردة في الاتفاق الجماعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *