المادة 72

-1 على جميع أرباب العمل والعمال ونقاباتهم المرتبطة باتفاق العمل الجماعي أن يحترموا أحكام الاتفاق وأن ينفذوها بنية حسنة وألا يقوموا بأي عمل من شأنه أن يحول دون تنفيذها-2 على النقابات أن تساعد على تنفيذ هذه الأحكام من قبل أعضائها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *