المادة 74

يسلم حفظ الأولاد إلى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج أو الهجر لمصلحتهومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تأخذ بعين الإعتبار حالة ومركز الفريقين ومصلحة الأولاد وأن تسلم الأولاد أو البعض منهم إلى الفريق المذنب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *