المادة 75 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 75
يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام والمنتفع والمرتهن إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *