المادة 75

-1 للنقابات التي تكون طرفاً في اتفاق عمل جماعي أن تطلب باسم أي عضو من أعضائها تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من مخالفة هذا الاتفاق دون حاجة إلى توكيل منه شرط أن تعلمه عزمها و ألا يعارضها بذلك-2 ويحق لهذا العضو أن ينضم إلى الجانب الذي يمثله في الخلاف-3 إذا كان طلب التعويض مقدماً من قبل شخص أو نقابة فيمكن للنقابات الأخرى التي يكون أعضاؤها مرتبطين بالاتفاق أن تتدخل طرفاً في القضية إذا كان الخلاف يؤدي إلى منفعة جماعية تهم أعضاءها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *