المادة 76

للأب سلطان على أولاده من الزواج أو من التبني فيجب أن يعولهم ويربيهم دينيا واجتماعيا ويؤدبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف ويستخدمهم بما فيه مصلحة العائلة ويقيم لهم وصياً مختاراً ويتصرف بأموالهم حتى بلوغهم سن الرشد وحينئذ تبطل السلطة الأبوية عنهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *