المادة 80

إذا توفيت الأم أو أصيبت بمرض يمنع من إرضاع أولادها أو إذا استحال تلزيمها به لسبب آخر فحق تعيين المرضع يرجع إلى الأب العاقل ثم لذوي الأب ثم لذوي الأم المسيحيين العاقلين الأقرب فالأقرب ثم للمحكمة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *