المادة 81

يقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور لجان تشكل في مراكز المحافظات كما يلي-أ – مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساًب – مندوب عن وزارة الزراعة عضواًج- – مندوب عن وزارة العدلية عضواًد – مندوب عن أصحاب العمل ينتخبه ممثلوا نقاباتهم في المحافظة عضواًه- – مندوب عن العمال ينتخبه ممثلوا نقاباتهم في المحافظة عضواًويعين أو ينتخب المندوبون لمدة سنة قابلة للتجديد كما يعين أو ينتخب مندوب ملازم في اللجنة لكل من المندوبين الأصليين يقوم مقامه عند غيابهوللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتباً لأعمال اللجنة كما يعين محضراً لها. وتسمى هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تحدد فيه تعويضات أعضاء هذه اللجان وكتابها ومحضريهالا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية لاتخاذ قرار إلا إذا حضرها جميع الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة تعقد ثانية بعد 24 ساعة على الأقل أو أسبوع على الأكثر يكتفى فيه بحضور ثلاثة أعضاء بينهم مندوباً أصحاب العمل والعمالأما إذا امتنع هذان المندوبان أو أحدهما عن حضور الجلسة الثانية فتدعى اللجنة إلى اجتماع ثالث خلال ثلاثة أيام يكتفى فيه بحضور ثلاثة أعضاء على أن تعتبر قرارات اللجنة في هذه الحالة صادرة بالأكثرية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *