المادة 82 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 82
‌أ. في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
‌ب. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.
‌ج. إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *