المادة 84

تعقد اللجنة دورة في السنة لتعيين الحد الأدنى للأجور لكل فئة من فئات العمال الزراعيين. وعلى اللجنة قبل اتخاذ قرارها أن تقوم بالتحقيق و أن تسمع إلى آراء ممثلي أصحاب العمل والعمال الزراعيين وأصحاب الخبرةويجوز لها تعقد عند الضرورة اجتماعات استثنائية بدعوة من الوزير أو المحافظ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *