المادة 85

إذا تأخر مؤسس البائنة عن تسليمها يلزم-أ – إذا كانت البائنة دراهم أن يدفع فائدتهاب – إذا كانت البائنة منقولاً أو غير منقول ذا إيراد أن يدفع الإيرادات الحاصلةج – إذا كانت البائنة ليست من الأموال ذات الإيراد وثبت أن التأخير في التسليم سبب ضرراً أن يدفع العطل والضرر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *