المادة 86

يراعى في تحديد الحد الأدنى للأمور العناصر التالية-أ – مستوى تكاليف الحياة في المنطقة التي تحدد من أجلها من حيث الغذاء واللباس والتطبيب والسكنب – مردود العمل ومقدار الإنتاج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *