المادة 88 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 88
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *