Call us now:
المادة (9) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22 4 2000 حول ادخال وحيازة العملات والمعادن
المادة (9) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22/4/2000 { حول إدخال و إخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة }
المادة 9 : يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من
الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم او الكشف عنها او ضبطها ، اذا تستر
عليها او سهل وقوعها او لم يخبر عنها او لم ينظم بها الضبط الأصولي 0
المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 375