المادة 9

إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزماً بأن يعيد للآخر العربونات التي أخذها إذا لم تذكر طريقة تسوية أخرى في الإتفاق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *